JSN Blank - шаблон joomla Продвижение

 

قانون إبادة الجراد لسنة 1907
(1/9/1907)
1- يسمى هذا القانون"قانون إبادة الجراد لسنة 1907". إسم القانون
2- يجوز للمجلس المحلي المختص والإداريين الشعبيين وأي شخص يخولونه في ذلك أن يدخل أي أرض ويحفرها أو يحرثها أو يغربل تربتها أو يقيم ساتراً حولها أو يحدث بها أغواراً أو يحرق العشب وأن يقوم بكل ما هو ملائم لإبادة الجراد أو بيض الجراد.[1]
سلطة دخول الأراضي وتنفيذ عمليات الإبادة.
3-(1) يجوز للمجلس المحلي المختص أن يستدعي أي شخص قادر على العمل للمساعدة في إبادة الجراد وبيض الجراد[2].
(2) لا يجوز استدعاء أي شخص لهذا الغرض مالم يكن مقيماً على بعد معقول من المكان الذي تجرى فيه إبادة الجراد أو بيض الجراد.
(3) يجوز لأي شخص تم استدعاؤه على النحو السابق أن يقدم بديلاً عنه على نفقته بشرط أن يكون هذا البديل من سكان منطقة لم يتم استدعاؤهم للمساعدة في إبادة الجراد أو بيض الجراد. سلطة استدعاء الأشخاص للمساعدة في إبادة الجراد.
4- أي شخص يتم استدعاؤه للمساعدة في إبادة الجراد أو بيض الجراد بموجب أحكام المادة 3ويمتنع عن ذلك- يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً أو بالغرامة التي تحددها المحكمة[3].
العقوبة في حالة رفض تقديم المساعدة عند الطلب.
5-(1) يجوز للمجلس المحلي المختص أو أي شخص مخول في ذلك من المجلس المحلي المختص أن يأمر بحرث أو عزق أي أرض يكون قد ترسب فيها بيض الجراد بكميات تشكل خطراً عاماً،ويتم إجراء ذلك بمحراث على الوجه الذي يعرض بيض الجراد للهواء، على أنه في حالة الأراضي التي تكون مزروعة بالخضر أو فصائل نبات البطيخ والشمام أو القطن أو قصب السكر فان ذلك الأمر يجب أن يقتصر على طلب عزق الأرض بمحراث بقدر الإمكان دون اجتثاث جذور النبات[4].
(2) يجوز للمجلس المحلي المختص أن يطلب لأغراض البند (1) استخدام الأبقار أو الحيوانات الأخرى التي تستخدم في الزراعة والحرث[5].
سلطة إصدار أوامر لإجراء الحفريات.
6-(1) يجب على كل شخص يرى سرباً من الجراد يطير أو يثب أو يضع بيضاً في أي مكان أو يجد في أي مكان بيض جراد أن يبلغ ذلك فوراً إلي أقرب إداري شعبي بالقرية أو إلى مقر المجلس المحلي المختص أو الضابط المسئول عن أقرب نقطة شرطة ما لم يثبت أن شخصاً آخر قد قام بذلك التبليغ قبل أن يتمكن هو من القيام به أو أن موضوع البلاغ من المسائل الشائع معرفتها بحيث يكون معلوماً جيداً للشخص الواجب إبلاغه، ويجب على الشخص المبلغ أن يعطي التفاصيل الكاملة عن المكان والزمان اللذين رأى فيهما الجراد أو البيض، وحجم السرب والاتجاه الذي يسير فيه، وفي حالة الجراد "النطاط" يوضح الشخص حجمه أو عمره الظاهري.
(2) كل شخص لا يقوم بإبلاغ المعلومات على الوجه المبين في البند (1)دون سبب معقول ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً أو بالغرامة التي تحددها المحكمة[6].
واجب الأشخاص في التبليغ من تجمعات الجراد أو بيض الجراد.
7- يجب على كل إداري شعبي يتلقى أو تكون لديه معلومات حسبما هو منصوص عليه في المادة 6 أن يبلغها فوراً إلي أقرب مقر للمجلس المحلي أو أقرب نقطة شرطة، وكل إداري شعبي لا يقوم بإبلاغ المعلومات المذكورة على الوجه السالف ذكره يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً[7].
واجب الإداري الشعبي عند استلام البلاغ.
8-(1) يجوز للمجلس المحلي المختص إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن شخصاً ما يعلم بمكان وجود أسراب جراد أو مستودع بيض للجراد أن يطلب من ذلك الشخص أن يذهب بصحبة أي موظف أو مستخدم حكومي للإرشاد عنه.
(2) كل شخص يرفض الاستجابة للطلب المنصوص عليه في البند (1) يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تجاوز شهرين أو بالعقوبتين معاً[8].
استدعاء الأشخاص للإرشاد عن مكان الجراد أو بيضه.
9- تجوز المحاكمة عن المخالفات لأحكام هذا القانون إيجازياً أو أمام محكمة جنائية ثالثة أو أية محكمة أعلى. المخالفات والمحاكم المختصة بنظرها.
10- يجوز للمجلس المحلي المختص أن يخول أي شخص أي من السلطات الممنوحة له بمقتضى هذا القانون لأي مجلس محلي آخر[9].
تخويل السلطات.
________________________________________
[1] -قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2] -القوانين نفسها.
[3] -مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[4] -قانون رقم 26 لسنة 1983.
[5] -قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[6] -القوانين نفسها، مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة1992.
[7] -قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[8] -قانون رقم 26 لسنة 1983، مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[9] -قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974

Go to top